الشريف المرتضى
660
الذريعة إلى أصول الشريعة
عن الأحكام « 1 » وبين غيرها من الأخبار لم يجز لغيره أن يسوّي بين الكلّ ، ولا تناقض « 2 » وقد كنت نصرت هذه الطّريقة في كتبي ، بأن قلت : إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا الاختيار « 3 » له ؛ جعلنا الكلام في نفس الاختيار « 4 » : فنقول « 5 » : الاختيار فعله « 6 » ويمكن « 7 » عنده أن يكون قبيحا ، إذا تعلّق بقبيح ، كما يمكن أن يكون حسنا ، فبأيّ شيء نأمن « 8 » في هذا الاختيار أن يكون قبيحا ، وهو إذا أقدم « 9 » عليه مخاطر ، لأنّه « 10 » يجوّز كونه قبيحا ، والإقدام على ما يجوّز الفاعل كونه قبيحا « 11 » كالإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح ؟ فإن قالوا : يأمن « 12 » من « 13 » ذلك بخبر اللّه تعالى له « 14 »
--> ( 1 ) - ج : - عن الأحكام . ( 2 ) - الف : يناقص . ( 3 ) - الف : بالاختيار . ( 4 ) - الف : الاخبار . ( 5 ) - ج : فيقول . ( 6 ) - الف : فعل . ( 7 ) - ب وج : ممكن . ( 8 ) - ظ : يامن . ( 9 ) - ب : قدم . ( 10 ) - ب : + لا . ( 11 ) - ج : - وهو إذا ، تا اينجا . ( 12 ) - الف وب : نأمن . ( 13 ) - الف وج : - من . ( 14 ) - الف : - له .